⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1293 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سجون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفراج - حبس في ظل اللائحة القديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوي وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة سوء السيرة التي تبرر إلغاء الإفراج الشرطي طبقا لحكم المادة 500 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتوافر إلا إذا نمت عليها على الأقل قرائن تشعر بقيامها - ولا يجوز أن تعتبر قائمة بالادعاء المجرد أو بالظن والتخمين لاسيما إذا روعي أنه يترتب على هذا الإلغاء إعادة المفرج عنه إلى السجن فالأمر والحالة هذه يتعلق بالحرية الشخصية المكفولة طبقا للمبادىء الدستورية في حدود القانون.