⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة لرافعها - التفرقة بين قيام الخصومة وبين إثبات الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور السيد على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للأخ الحق في رفع الدعوى عن أخيه وفى الحضور أمام المحكمة ممثلا بمحام ذلك طالما أنه لا يسلم بصحة حجز أخيه بمستشفى الأمراض العقلية ومن ثم بفقده لأهلية التوكيل والتقاضي - وذلك طبقا لمقتضى حكم المادة 81 من قانون المرافعات التي يجوز حضور الخصوم أنفسهم أو من يختارونه من الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة - كما أن من حقه أيضا ومن مصلحته اختصام القرار الإداري الخاص بحجز أخيه بمستشفى الأمراض العقلية.