⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1077 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-6-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذي ظهر الطرح في ظله - والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسي المزاد امتلاكها قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسي المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية، يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة.