الطعن رقم 1391 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات التأديبية أن يسبقها تحقيق يواجه فيه الموظف بأدلة الثبوت وتسمع فيه أقواله ويحقق فيه دفاعه وكل إخلال بهذه الإجراءات يؤدى ولا شك إلى بطلان المحاكمة.