⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية الى الدرجة الثانية فما فوقها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية
⚖️ وظيفة - رفع درجاتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن للإدارة حق الاختيار للكفاية الممتازة في مجال الترقية إلى الدرجة الثانية وما فوقها ولا معقب عليها في تقديرها إذا ما خلا من إساءة استعمال السلطة أو انحراف عن المصلحة العامة إلا أنها إذا أفصحت عن إرادتها في أية صورة من الصور وجب عليها أن تلتزم هذه الإرادة ولا تحيد عنها إلا لسبب مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى اكتسب مركزا ذاتيا لا يجوز المساس به بعد أن رفعت درجة وظيفته إلى الدرجة الثانية أثناء شغله لها ولا يجوز والحالة هذه أن ينقل منها إلى أخرى أقل مرتبة وإلا اعتبر ذلك جزاء تأديبيا مقنعا لا تملكه الإدارة إلا عن طريق المحاكمة التأديبية.