الطعن رقم 72 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور ويوسف مرقص حنا ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلة التي تذرع بها وزير الشئون المنتدب في إبطال ترقية المدعى إلى الدرجة الأولى وهى أن تلك الترقية جاءت مجاوزة أول الشهر التالي لتاريخ القرار الصادر بها على خلاف ما يقضى به المنشور رقم 4 لسنة 1939 هي علة منتحلة لا تصادف صوابا إذ أن تطبيق أحكام المنشور سالف الذكر لا يكون إلا في مجال الترقيات الناجزة التي آن أوانها فعلا حتى لا تضار الخزانة بتقديم اجلها فترة غير محددة كما لا يضار الموظف المستحق للترقية بتأخير أجلها فترة أطول مما يجب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها - أما ترقية المدعى إلى الدرجة الأولى فإنها كانت ترقية مضافة إلى أجل حتى يتم المدة الوجيزة الباقية لاستكماله النصاب الزمني للترقية إلى الدرجة المخصصة لوظيفته التي يقوم بأعبائها فعلا والتي تعلق حقه بها منذ تعيينه في تلك الوظيفة في 7 من يوليو سنة 1949 وبحلول الأجل تصبح الترقية من تلقاء نفسها منجزة بغير تقديم أو تأخير فما كان يصح إبطال هذه الترقية بتلك الحجة الواهية المستخلصة من المنشور رقم 4 لسنة 1939 كما أنه ما كان يجوز فك قيد المدعى على الدرجة الأولى المخصصة لوظيفته التي تم اختياره لها ما دام اختياره لها لا يزال قائما وذلك لترقية موظف آخر عليها ولم يكن باقيا على استكمال المدة القانونية المقررة للترقية أكثر من سبعة أيام ولما يقم به أي مانع من موانع الترقية.