الطعن رقم 602 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإستقالة مركز قانوني ينشا بقرار الرئيس الإداري المختص بقبولها بشروطها المسطرة بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الاستقالة مركزاً قانونياً ينشأ بقرار الرئيس الإداري المختص بقبول الاستقالة إلا أن اختصاص الرئيس المذكور بقبول هذه الاستقالة رهين بأن يثار هذا الموضوع بطلب من الموظف يعرض فيه استقالته وشروطها إن قرنها بشيء من ذلك, وأن يظل هذا الطلب قائماً في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة, وأن يتم هذا القبول على أساس الشروط التي قرن بها الموظف طلبه. فإن صدر قرار الرئيس بقبول الاستقالة دون مراعاة شئ مما تقدم, فإنه يكون مخالفاً للقانون, ومعدوم الأثر, ولا تنقطع به صلة الموظف بالوظيفة. فإذا كان الثابت أن المدعى قد عرض استقالته مقرونة بشرط حفظ حقه في المكافأة، فكان يجب عدم قبول هذه الاستقالة إذا تعذر حفظ حقه في تلك المكافأة ويخطر بذلك ليختار لنفسه الطريق الذي يريده.