⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شأن لأقدمية الدرجة في محال ترتيب أقدمية المنسيين إذ تحدد الأقدمية طبقا لأسبقية الخدمة وما دام المدعى بحسب كشف الأقدمية المقدم منه والذي لم تعترض عليه الحكومة قد دخل الخدمة في 30/5/1918 سابقا لزميله الذي دخلها في 26/10/1918 فيكون هو الأسبق في ترتيب المنسيين قبل صدور القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد تيسير ترقيات المنسيين التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ف 234-5/24م12 في 12/10/1950 الذي أذاع قواعد قراري مجلس الوزراء الصادرين في 25/6/1950، 27/8/1950 يقضى بأن تخصص أولى الدرجات الخالية أو التي تخلو في حدود الثلث للمنسيين فكان يحب ترقية المدعى كمنسي إلى الدرجة التي رقى إليها زميله وتكون أول درجة تخلو بعد ذلك من نصيب الأقدمية المطلقة فيرقى أقدم موظفي الدرجة السادسة ثم تشغل الدرجة التي تخلو بعد ذلك بالإختيار ثم يأتي بعد ذلك دور المنسيين وهكذا على التوالي.