⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1294 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي بطلب إلغاء أمر حجز إداري إستنادا الي بطلان القرار الإداري بفرض الرسوم التي وقع الحجز من أجلها
⚖️ سيارات
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ المراد بلفظ سيارة في ضوء لائحة السيارات الصادرة في 16 من يولية 1913
⚖️ سيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعي قد وجه طلب الإلغاء إلى الأمر الصادر بتوقيع الحجز الإداري في 20 من مارس سنة 1953 على الجرار والمحراث الموكلين له وفاء للرسوم والغرامة المطلوبة, إلا أن قصده من الدعوى واضح من أنه يهدف في الحقيقة إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بفرض الضريبة والرسم والغرامة, على اعتبار أن بطلان هذا القرار يستتبع بطلان الحجز الموقع على المحراث والجرار. والقرار المذكور هو مما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل فيه طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من لائحة السيارات الصادرة في 16 من يوليه سنة 1913 نصت على أن المراد بلفظ سيارة للغرض المقصود من هذه اللائحة "كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معد للسير في الطرقات العمومية ... وتسري أحكام هذه اللائحة على المركبات المقطورة بقدر ما تسمح به حالتها", ونصت المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1934 على أنه "يحصل على كل سيارة أو مركبة مقطورة معدة للسير في الطريق العام رسم يحسب طبقاً للتقسيم والفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون", ويؤخذ من هذه النصوص أن السيارة أو المركبة التي تسري عليها أحكام لائحة السيارات والقانون رقم 44 لسنة 1934 بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات، هي المعدة بصفة أصلية, وبحكم صنعها للسير في الطرقات العمومية, أما إذا كانت غير معدة لذلك فلا يسري عليها ولا تستحق عنها رسوم ولو سارت على الطرق العمومية بصفة عرضية, وغاية الأمر أنها تخضع للاشتراطات الخاصة بذلك من استعمال عجلات من المطاط أو طوق حديدي مع دفع تأمين صيانة الطرق.