⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
⚖️ قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور السادة محيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تقضى بعرض كشوف المرشحين والناخبين لمدة أسبوع في مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة في القرية ومفاد هذا النص أن مدة العرض سبعة أيام كاملة فلا يحتسب يوم العرض، وما دام الثابت من محضر العرض ومحضر انتقال معاون الإدارة أن الكشوف عرضت المدة التي قررها القانون فلا وجه للتحدي بأن الكشوف عرضت في أماكن دون أخرى وأن بعض المشايخ وقع محضر العرض دون البعض الآخر وأن رقم 7 في محضر العرض أصله رقم 6، لا وجه للتحدي بذلك لأن القانون لم يشترط العرض في جميع الأمكنة بالقرية أو العزب الملحقة بها بل قصد من النص على وجوب العرض في مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة في القرية أن يعلم أهل القرية بما تضمنته الكشوف ليتقدم كل ذي شأن بالطعن عليها حسبما نصت عليه المادة الثامنة من القانون والثابت من الأوراق أن المدعين تقدموا بطعن على هذه الكشوف وعرضت الطعون على اللجنة المختصة وفصلت فيها مما يدل على عرض الكشوف وعلمهم بما جاء فيها أما قولهم أن محضر العرض موقع من بعض المشايخ دون البعض الآخر وأن توقيعات البعض غير واضحة وأن هناك تغييرا في رقم اليوم الأخير للعرض، هذا القول لا مقنع فيه إذ فضلا عن أن المدعين لم يذكروا أسماء المشايخ الذين خلا محضر العرض من توقيعهم فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن محضر عرض الكشوف من الأوراق الرسمية فهو حجة بما جاء فيه ما لم يطعن فيه بالتزوير وهو ما لم يفعله المدعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ نص على أحكام موضوعية رتب فيها طريقة تحرير كشوف المرشحين للعمدية ومن لهم حق اختيار العمدة وطريقة عرض هذه الكشوف والطعن فيها كما نص على أن تفصل في تلك الطعون لجنة مشكلة طبقا لما جاء في المادة التاسعة من هذا القانون وقراراتها في ذلك نهائية وهذه القرارات تنتهي عندها مرحلة من مراحل التدرج الإداري وتنشىء بذاتها مركزا قانونيا يتعين معه الطعن فيها خلال الستين يوما التالية للعمل بها فإذا انقضى هذا الميعاد فإنها تكتسب حصانه تعصمها من الإلغاء ولا يجوز بعد فوات الميعاد المذكور أن يثار موضوعها من جديد أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطعن الموجه للخصم الثالث الذي عين عمدة بأنه لا يملك النصاب المالي المقرر قانونا ليس إلا طعنا في إدراج اسم الخصم الثالث بكشف المرشحين وقد كان يتعين على المدعين أن يتقدموا إلى لجنة الطعون بهذا الطعن عملا بنص المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1941 والثابت من الإطلاع على الأوراق أن أحد لم يتقدم بهذا الطعن في الميعاد القانوني ومن ثم لا يجوز ابتداء هذه المحكمة التقدم بمثل هذا الطعن كما لا يجوز أيضا التقدم به في صدد الطعن في القرار الصادر من وزير الداخلية باعتماد تعيين الخصم الثالث عمدة للبلدة.