الطعن رقم 176 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال المياومة الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فصل عمال المياومة قبل بلوغهم الخامسة والستين مخالف لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 التي تنص على أن "يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا سن الخامسة والستين ما لم يرخص لهم في البقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ومع ذلك فلا يجوز على أية حال إبقاؤهم في الخدمة بعد سن السبعين وعلى هدى ما أثبته ذلك القانون قامت نصوص لائحة مكافآت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكة الحديد المصدق عليها من المجلس الأعلى في 13 من ابريل سنة 1914 فنصت في مادتها التاسعة على أنه يجوز لكل مستخدم التخلي عن الخدمة إذا بلغ من العمر خمسة وخمسين ويحب إقالته حتما عند بلوغه سن الخامسة والستين إلا إذا صرح له مدير المصلحة بناء على طلبه وبموافقة المجلس الأعلى بالبقاء في الخدمة مدة معينة ولا يجوز بحال من الأحوال أن يبقى في الخدمة بعد بلوغه سن السبعين.