الطعن رقم 1241 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدد خدمة سابقة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء في 30/ 1 / 1944 و11/ 5/ 1947
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من الإطلاع على الأحكام الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة - التي صدر بها قرارا مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و11 من مايو سنة 1947 - أن الغرض الذي قصده المشرع من وضعها هو منح الموظف المعين على درجة (درجة وظيفة دائمة بالميزانية) في الفترة التي كانت هذه الأحكام سارية في أثنائها, الحق في طلب ضم مدد خدمته السابقة بالشروط الواردة بهذين القرارين؛ لما قد يكتسبه من جراء ضم المدد من أقدمية في الدرجة قد يستفيد منها من حيث المرتب ومن حيث الترقية, وليس لها من صلة ما من حيث احتسابها في المعاش.