الطعن رقم 1075 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1980-12-20
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم ومحمود حسن رمضان وصبحى رزق داود ومحمد على هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن الشارع جعل الأصل فى إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة ، و أنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم دون إلتزام بذلك ، فإن إتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزيد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلوا متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و مدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - و كذلك يوماً لما يزيد من المكسور على ثلاثين كيلو متراً و بما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص فى المادتين 39 مكرراً و 39 مكرراً " أ " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافتين بالقانون رقم 67 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره 1975/7/31 - و الفقرة الأولى و الثانية من المادة 3 من هذا القانون ، أن الشارع إذ إستبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المحكمة الإبتدائية باللجان الإستئنافية ، فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل فى النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - إبتدائياً ، و ناط بالمحكمة الإبتدائية - وحدها - أن تفصل إستئنافياً فى قضاء المحكمة الجزئية فى المنازعات المذكورة ، و الطعون فى القرارات التى صدرت من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و لم تكن قد إستؤنفت بعد أمام اللجان الإستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 ، و من ثم فإن المحكمة الإبتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر بإعتبارها محكمة الدرجة الثانية ، و الحكم الصادر منها فى هذا الشأن هو حكم نهائى لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الإستئناف ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإستنئاف ، على أن المحكمة الإبتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة المنازعات الزراعية و المحال إليها من اللجنة الإستئنافية بإعتبارها محكمة أول درجة و أن حكمها فى هذا التظلم جائزاً إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .