الطعن رقم 1119 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عموميتها - قيامها علي تقدير المؤهل دون النظر الي الوظيفة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت للمعينين بالحكومة من حملة الأقسام الثانوية الصناعية راتبا شهريا قدره ثمانية جنيهات ونصف في الدرجة الثامنة فمن حق المدعى بمقتضى تلك القواعد أن يطالب بتطبيقها على حالته وليس للحكومة أن تحرم موظفا اكتسب على مقتضاها مركزا قانونيا من مزاياها لأنها قواعد عامة ملزمة أريد بها تقرير المساواة في المرتب والدرجة عند بدء التعيين بين حملة المؤهلات الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد ثبت على أن قواعد الإنصاف صدرت مطلقة من كل قيد وتقوم على تقدير المؤهلات لذويها دون نظر إلى نوع الوظيفة أو العمل الذي يتولونه.