⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1458 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - قيامها علي عناصر ثابتة في الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعمر لطفى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسب الجزاء التأديبي أن يكون مستمدا من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وما دام الأمر مما يدعو إلى إثارة الشبهات القوية نحو مسلك المدعى وهو موظف عمومي يجب أن ينأى بنفسه عما يكون محلا للشبهات والظنون بالحرص على تنفيذ التعليمات التي لم توضع عبثا وإنما قيد بها المدعى وأمثاله فمن ثم تكون الدعوى بإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.