الطعن رقم 1092 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوماً
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما بالنسبة لقرارات اللجان القضائية من تاريخ إعلان صاحب الشأن به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون إنشاء اللجان القضائية أحال - فيما يختص بميعاد الطعن في القرارات التي تصدرها - إلى المادة 12 من قانون مجلس الدولة (وهو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به). وإزاء صراحة النص, واعتراف المدعى بأنه وقت أن وقع على الخطاب - المبلغ له بمعرفة الحكومة في 18 من فبراير سنة 1953 - كان مرفقاً به القرار المطعون فيه مسبباً؛ فإنه يكون قد تم إعلانه بالقرار المطعون فيه في ذلك التاريخ وفق القانون, فإن قصر ولم يطلع عليه - وقد كان في متناول يده وتحت نظره - فلا يلومن إلا نفسه إن هو رفع الطعن بعد الميعاد في 20 من أبريل سنة 1953. ومن ثم فلا حجة في قوله إن إعلانه بذلك القرار بمعرفة الحكومة - وهي خصمه - غير معتبر قانوناً, وإن المعول عليه في بدء سريان ميعاد الطعن هو إعلانه من اللجنة نفسها بذلك القرار.