الطعن رقم 271 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لوائح تأديب الموظفين لم ترسم طريقا معينا لتحقيق ما ينسب إلى الموظفين من المخالفات الإدارية عند النظر في مجازاتهم عنها بالإنذار أو بخصم المرتب لغاية خمسة عشر يوما بل لم توجب ذلك التحقيق ولذلك لا يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون لصدوره بغير تحقيق ودون مواجهة المدعى بالذنب المسند إليه.