⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1453 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التظلم إلى جهة الإدارة من القرارات الإدارية النهائية التي لا تملك لها سحبا لا يترتب عليه إنقطاع سريان ميعاد رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا أن الموظف لا يستحق علاوة الترقية إلا من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ الذي يعينه القرار نفسه.