الطعن رقم 998 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ الحصول علي المؤهل الدراسي بعد 9/ 12/ 1944
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 أن الذين عينوا في الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 أو حصلوا علي مؤهلهم بعد هذا التاريخ قد اشترط لمنحهم الدرجة المقررة للمؤهل خلو درجة, وأن يكون الموظف قائماً بعمل يتفق وطبيعة مواد دراسة مؤهله, وعندئذ يمنح هذه الدرجة ويرجع أقدميته فيها إلى تاريخ حصوله على مؤهله, أو إلى تاريخ تعيينه حسب الأحوال, وما لم تتوافر هذه الشروط فلا حق له في الدرجة.