الطعن رقم 1323 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 20 من أغسطس سنة 1950 الذي قضى بضم مدد الخدمة السابقة بالحكومة كاملة إلى مدة الخدمة الحالية في حساب أقدمية الدرجة لم ينص على افتراض ترقية الموظف كل ست سنوات كما هو الحال في قرار 30 يناير سنة 1944 فيجب تطبيقه في حدود نصوصه وقد طبق على المدعى فأرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ فرضي هو 5 من سبتمبر سنة 1936 ولا حجة فيما يثيره المدعى من أنه لا يفيد من هذا الضم ما لم تتدرج حالته في ترقيات فرضية كل ست سنوات.