الطعن رقم 151 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الوزير رغم ما تربطه بالمدعى من علاقة الحزبية قد آثر أن يستجيب لداعي المصلحة العامة دون نظر إلى اعتبارات الحزبية فلم يعتمد نتيجة الانتخابات للعمدية لأسباب استخلصها من الوقائع الصحيحة الثابتة، وهو إن بنى تقديره في إصدار قراره على هذه الوقائع فلا يكون هناك مجال للقول بمخالفة القرار للقانون ولا وجه لما يتحدى به المدعى من إساءة الوزير استعمال سلطته برغم استجابته للرجاء في إصداره هذا القرار، لا وجه لهذا التحدي بعدما تقرر أن قراره قام على وقائع صحيحة وتقديره لها سليما خصوصا وأن ذلك الزعم ليس له ما يؤيده من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يحتج به المدعى من أن نتيجة الانتخاب لن تتأثر إذا حضر من تخلفوا وأعطوا أصواتهم لمنافسه، لا وجه لهذا القول بعد ما ثبت أن عملية الانتخاب قد أفسدها ما ساد جوها من الإرهاب وعدم الطمأنينة بحيث لا يمكن الجزم بأن نتيجة الانتخاب هي مرآة صادقة للتعبير عن إرادة الناخبين - فضلا عن أن قانون العمد لم يجعل تعيين حائز الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين عمدة أمرا لازما فأجاز تفضيل منافسه عليه.