الطعن رقم 1057 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان من الترقية
⚖️ عريضة دعوي
⚖️ ترقية
⚖️ تظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت العبارة التي وردت في عريضة الدعوى, والتي جعلتها الحكومة سندها في الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد, لا تشير إلى قرار معين وإنما وردت بصفة التعميم عن حالة المدعي من تخطيه في الترقية مع استحقاقه لها, فهذه العبارة الجامعة المبهمة لا ترى فيها المحكمة معنى التظلم الذي يعينه القانون, والذي يكون فيه ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ انقضاء الأربعة الأشهر على تقديمه؛ إذ التظلم الذي تعنيه المادة 12 من قانون مجلس الدولة, والذي حدد له ميعاد ترفع فيه الدعوى بعد تقديمه, هو الذي ينصب على قرار إداري معين علم به المتظلم بالطريقة التي رسمها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الحكومة قد أخطأت في تسوية حالة المدعي مما ترتب عليه حرمانه من الترقية في الوقت الذي كان يصح أن يرقي فيه إلى الدرجة, فإنها وحدها التي تتحمل مسئولية هذا دون غرم على المدعي بشيء من ذلك.