الطعن رقم 841 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 بشأن إبعاد الأجانب قد سقط بإنتهاء فترة الانتقال في 14 أكتوبر سنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مشاحة في أن للحكومة سلطة واسعة في إبعاد الأجانب لاسيما متى تبين لها أن في بقائهم على أرض الدولة ما يزعزع الأمن فيها وما يهدد كيانها الاقتصادي إلا أن قراراتها في هذا الشأن تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري فلها أن تفحصها إذا ما طعن فيها صاحب الشأن وتفحص الأسباب التي بنيت عليها لتستبين مدى مطابقتها للقانون والواقع.