الطعن رقم 813 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالأقدمية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة الأصلية المقررة للأقدمية عند شغل الدرجات الشاغرة هي الأقدمية في الدرجة سواء أكانت أقدمية فعلية أم اعتبارية, وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك.