⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنقطاعه عن العمل خمسة عشر يوما دون عذر مقبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوما إثر أجازة مصرح بها دون أن يبدى عذرا مقبولا لانقطاعه يعتبر سببا قانونيا مجيزا لاعتبار المدعى مستقيلا منذ إنتهاء الأجازة.