الطعن رقم 473 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنقطاعه عن العمل خمسة عشر يوما دون عذر مقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوما إثر أجازة مصرح بها دون أن يبدى عذرا مقبولا لانقطاعه يعتبر سببا قانونيا مجيزا لاعتبار المدعى مستقيلا منذ إنتهاء الأجازة.