⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة قد أنشأ لصاحب الشأن الذي تتوافر فيه الشروط المطلوبة حقا في أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه في الحكومة بما يترتب على ذلك من آثار في تحديد أقدميته وتعيين راتبه وأنه يستمد هذا الحق الذاتي مباشرة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري فردي خاص بالموظف الذي توافرت فيه تلك الشروط ذلك لأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاها في الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه وإنما جعل اختصاصها مقيدا بحيث إذا توافرت في الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء وإجراء التسوية بتقرير الحق الذاتي لصاحبه.