⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة إبراهيم باشا الكبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع لم يقصد إهدار المراكز القانونية التي كانت لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعد إدماجها بجامعة ابرهم باشا ونقلهم إليها كما يذهب المدعى لأنه لجأ في إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير إلى إدماج عدة معاهد كانت قائمة وقتئذ لتكون نواة للكليات بها وذلك بدلا من إنشائها إنشاء مبتدأ ومن ثم وجب الاحتفاظ بالمراكز القانونية التي كانت لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعد نقلهم إلى الجامعة ومن بينها الألقاب العلمية التي منحوها بالمعاهد ولا يجوز الحجاج بأن هذه الألقاب ليست ألقابا جامعية فلا تتقيد بها الجامعة مادام أن المشرع قد حسم الأمر في هذه الناحية وقضى بوجود التماثل بين هذه الألقاب ومثيلاتها بالجامعة - ومن ثم يكون قول المدعى بأن لمجلس الجامعة وللوزير سلطة مطلقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس دون التقيد بالمراكز القانونية التي كانت لهم بالمعاهد لا أساس له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام أن المادة 23 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة إبراهيم باشا قد نصت على استمرار العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه، وقد نصت المادة 1/2 من لائحة المعهد العالي الزراعي على أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد شغل وظيفة مدرس بالمعهد أو ما يماثله من المعاهد العلمية والكليات مدة أربع سنوات دراسية على الأقل وأن تكون له مشاركة في البحوث العلمية والنشر - ومن ثم وجب التزام حكمها عند تعيينه أستاذا مساعدا - ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه لم يعين مدرسا بالمعهد العالي إلا في 21 نوفمبر سنة 1947 فهو لم يستكمل عند صدور ذلك القرار المدة المقررة لجواز ترقيته أستاذا مساعدا - ومن ثم كان طعنه بأنه تخطر في الترقية بغير حق غير قائم على أساس سليم من القانون، ولا عبرة باستناد المدعى لشروط تعيين الأستاذ المساعد من الخارج وقوله بتوافرها فيه لأنه لم يكن معينا من الخارج - أما طعنه عليه بمخالفته للقانون لأنه رقى المطعون عليهما مع أنهما غير حائزين لشهادات علمية أعلى من البكالوريوس ولم تكن لهم بحوث علمية منشورة فمردود بأن القواعد المرعية بالجامعات لا تحتم ذلك.