⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لتمسك المدعى بأحكام المرسوم الصادر في 22 من يونيو سنة 1948 الخاص بالأجانب لأن هذا المرسوم قد بطل العمل به بانتهاء فترة الانتقال المنصوص عليها في اتفاقية مونتريه وأصبح القانون رقم 49 لسنة 1940 الخاص بإقامة الأجانب في مصر هو الذي يحكم حالته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكومة لها الحق في إبعاد الأجانب بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة السلطة أو مخالفة القانون ولا محل للقول بشيء من ذلك مادام أن قرار الإبعاد يستند إلى أسباب تبرره.