⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وإن كان قد قدم لمدير عام مصلحة السكك الحديدية طلبا بإحالته إلى المعاش لعدم استطاعته الاستمرار في مباشرة عمله الحكومي غير أنه لما رفعت هذه الاستقالة للوزير يوم تقديمها قرر في نفس اليوم حفظها - وبهذا الحفظ المتضمن عدم قبول الاستقالة انتهى أثر الطلب الذي تلاه مذكرة قدمها الوزير في اليوم التالي لمجلس الوزراء جاء بها أن مصلحة العمل تقتضى الاستغناء عن خدمات المدعى وإحالته إلى المعاش - فوافق مجلس الوزراء في نفس اليوم على ما جاء بالمذكرة ثم صدر المرسوم المطعون فيه - فالاستقالة لم تقبل ولم تكن الباعث على إحالة المدعى إلى المعاش - ومن ثم فلا محل لقول الحكومة بأن المرسوم المطعون صدر محققا لرغبة المدعى وبذلك تزول مصلحته في الدعوى ولا يكون له وجه للمطالبة بالتعويض - لأن المرسوم المطعون فيه سالف الذكر لم يستند إلى تلك الاستقالة بل استند إلى أسباب غير صحيحة وتمس كفاية المدعى وسمعته الفنية مما تجعل له مصلحة محققة في إلغائه وإزالة الأثر المترتب عليه.