⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ سلاح
⚖️ سلاح
⚖️ ترخيص بحمل سلاح
⚖️ سلاح
⚖️ سلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي, وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر أن الترخيص في حمل السلاح ابتداء, وتجديد الترخيص السابق أمر مرده إلى الوزارة تقدر ملاءمة منحه أو رفضه بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه من محكمة القضاء الإداري, طالما أنها لم تتعسف في استعمال سلطتها. فإذا ثبت أن قرار رفض الترخيص للمدعي في حمل سلاح قد بنى على أن ولده هو الذي يباشر له أعماله جميعها, ويقيم معه في نفس المنزل, وأنه مرخص له في حمل السلاح وهو أمر قدرت الوزارة - بسلطتها التقديرية - ألا محل معه للترخيص للمدعي بحمل السلاح, فتكون الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار في غير محلها خليقة بالرفض.