الطعن رقم 17 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفتها - بياناتها
⚖️ محاكمته - اتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو أن تشتمل عريضة الدعوى على بيان بموضوع الطلب والمستندات المؤيدة له وأن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه وذلك حتى يمكن تحديد موضوع الدعوى وتعيين القرارات المطعون فيها بصورة تدفع مظنة تجهيلها ومجرد إغفال بعض هذه البيانات لا يكون بذاته مدعاة لتجهيل الدعوى ما دامت البيانات الأخرى التي تضمنتها العريضة كافية لتحديد موضوعها وتعيين القرارات المطعون فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تهمتي الرشوة والإشتراك في التزوير الواردة في قرار الاتهام أمام لجنة الشياخات ليست تهما إدارية تخلفت من تهم جنائية حتى يجوز القول بعدم التعارض بين مؤاخذة المدعى عليها وبين رأى النيابة فيما استخلصته من الوقائع التي باشرت - تحقيقها بشأنها ولا شبهة في أن المعول عليه في تقدير قيام هذه الجرائم وعدم قيامها هو ما تراه في شأنها السلطة المختصة قانونا بذلك وهي النيابة العامة ورأيها في ذلك محل تقدير على أنه من جهة أخرى لا يجوز للجنة الشياخات أن تخلق جريمة من وقائع رأت النيابة العامة أنها لا تكون جريمة ثم توقع الجزاء عن هذه الجرائم بذاتها استنادا إلى قيام الدليل عليها وثبوتها في حق من نسبت إليه لأن مقتضى ذلك أن تخلع لجنة الشياخات على نفسها سلطة النيابة العامة وهو ما لا يمكن التسليم به ولو أن النيابة قد انتهت من التحقيق إلى قيام مسئولية إدارية في حق المتهم لما توانت عن أن تضمن قرارها ذلك ولكان للمسألة وضع آخر ولكن واقع الأمر أن النيابة العامة لم تروجها لمؤاخذة المدعى من الناحيتين الجنائية والإدارية على ما هو ثابت من مذكرتها ومن قرارها بالحفظ وقد بنى قرارها هذا على أسباب لها أصول ثابتة في أوراق التحقيق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها ومن ثم يكون ما قررته لجنة الشياخات بشأن فصل المدعى استنادا إلى تحقيقات النيابة غير قائم على أساس سليم.