الطعن رقم 3954 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان قضائية
⚖️ طعن
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبى وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد, بمقولة إن الحكومة كانت ممثلة في اللجنة القضائية في شخص مندوب ديوان الموظفين المشترك في تشكيل اللجنة, وأنها بالتالي لم تكن بحاجة إلى إعلانها بقرار اللجنة, ويتعين احتساب بدء ميعاد الطعن في حقها من وقت صدور القرار لا من تاريخ إعلانه - إن الدفع بذلك في غير محله؛ لأن العضو المشترك في اللجنة القضائية من قبل ديوان الموظفين إنما توخي المشرع من إدخاله في تشكيل اللجنة تزويدها بعنصر إداري مختص في شئون الموظفين وملم بها, وهو بحكم جلوسه في اللجنة كحكم بهذه الصفة لا يمثل الوزارة صاحبة الشأن كمتخاصمة أمام اللجنة, ولا ينوب عنها في تلقي الإعلان بالقرار الذي تصدره اللجنة, وإلا اجتمعت فيه صفتان متعارضتان تأباهما طبيعة الخصومة ومهمة الحكم. ومن ثم فإعلان القرار من اللجنة إلى الوزارة صاحبة الشأن هو الإجراء الذي يبدأ منه سريان ميعاد الستين يوماً الذي يجوز فيه الطعن بالإلغاء؛ إذ هي - دون مندوب ديوان الموظفين - التي تستطيع تقدير مركزها من الطعن إزاء قرار اللجنة القضائية, ووسيلة علمها بالقرار هي هذا الإعلان.