⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1035 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1980-2-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ معاش العامل
⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 1783 لسنة 1974 كلى المنيا على الطاعنة - الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى وطلب الحكم بالزام الطاعنة فى مواجهة المطعون ضدها الثانية بان تؤدى له معاشا شهريا قدره 3ج و600 م اعتبارا من 12/7/1970 يزاد الى ستة جنيهات اعتبارا من 1/8/1974 غرامة تأخير بواقع 1% يوميا ومبلغ خمسين جنسها قيمة الادخحار وقال بيانا لها انه عمل خفير زراعة لدى المطعون ضدها الثانية باجر شهرى قدره 450 قرشا لمدة خمسة وعشرين عاما الى ان فصلته بغير مبرر فى 20/11/1972 فاقام عليها الدعوى رقم 128/1973 جزئ المنيا وقد قضى فيها بتاريخ 22/5/1974 لصالحه بما استحق له من حقوق عمالية . واثر بلوغه سن المعاش قدم طلبا الى الطاعنة بصرف معاش له الا انها رفضت طلبه وصرفت له تعويض الدفعة الواحدة واذ كان يستحق معاشا شهريا ومبلغ الادخار فقد اقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 25/11/1975 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المهمة المبينة بحكمها وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 17/6/1976 بالزام الطاعنة فى مواجهة المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للمطعون ضده الاول معاشا شهريا قدره 3ج و 600 م اعتبارا من 1/1/1972 يزاد الى ستة جنيهات اعتبارا من 1/5/1974 ومبلغ 7 ج و 970 م قيمة فروق ادخار . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ماموزرية المنيا وقيد الاستئناف برقم 175/12ق . وبتاريخ 4/5/1977 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/12/1979 وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه من وجوه ثلاثة حاصل اولها انه بالرغم من ان المادة الثانية من القانون 63/1964 قد استثنت العاملين فى الزراعة سواء كانت اعمال الزراعة البحتة ام الاعمال الادارية ككتاب الزراعة ام اعمال الحراسة كالخفراء من تطبيق احكام قانون التامينات الاجتماعية وبالرغم مما ثبت فى اوراق الدعوى ومن تقرير الخبير ولم يكن محل خلاف بين الطرفين من ان المطعون ضده الاول كان يعمل خفير زراعة بالجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى والتى يمثلها المطعون ضده الثانى بما يستتبع عدم خضوعه لقانون التامينات الاجتامعية الا ان الحكم المطعون فيه مؤيدا فى لك قضاء محكمة اول درجة انتهى الى احقية المطعون ضده الاول لمعاش الشيخوخة وثانيها ان المشرع ناط بالهيئة العامة للتامينات الاجتماعية مباشرة التامينات على النحو المبين فى القانون ولم يعطها الحق فى انشاء انظمة جديدة للتامين او يصرح لها بالخروج على احكام القانون او باخضاع عمل ممن استثناهم القانون لاحكامه بدلالة انه بعد ان استثنى فى المادة الثانية منه العاملين ى الوراعة من نطاقه رخص لرئيس الجمهورية دون غيره ان يصدر قرار بناء على طلب وزير العمل وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بسريان احكام قانون التامينات الاجتاعية على فئات العاملين فى الزراعة كلها او بعضها على ان يبين فى القرار الجمهورى شروط واحكام الانتفاع بالتامينات الاجتماعية وطريقة حساب الاجور والمزايا غير ان الحكم المطعون فيه خرج على ذلك بنظام جديد لا وجود له فى القانون وهو التامين الاختيارى وثالثها ان الحكم المطعون فيه اذ قضى باحقية المطعون ضده الاول لمعاش الشيخوخة استنادا الى المادة 78 من القانون المذكور يكون قد خالف نصها لك لانها تشترط ان يكون مستحق المعاش مؤمنا عليه لمعا الشيخوخة وان تبلغ مدة اتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل ولما كان المطعون ضده الاول لا يسرى عليه قانون التامينات بريح نص المادة الثانية منه وبالتالى لا يصح فى القانون القول بتوافر شروط استحقاقه معاش الشيخوخة واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك كله فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك لانه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 92 لسنة 1959 باصدار قانون التامينات الاجتامعية تنص على ان " تسرى احكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين عنهم ولا تسرى على (1) العمال الذين يستخدمون للعمل فى الزراعة الا فيما يرد به نص خاص ..... ويجوز لرئيس الجمهورية تنظيم شروط واوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها او بعضها بقرار منه على ان يبين فيه طريقه حساب الاجور بالنسبة لهم ولمجلس اردارة الهيئة ان يتقدم له باقتراح الاحكام التى يرى استصدارها بالنسبة لهم . (1) فئات العمال المشار اليهم فى البنود 1، 2، 3، 4 " وكانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتامعية تنص على ان تسرى احكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية (1) ... (2) العاملين فى الزراعة الا فيما يرد به نص خاص ..... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الادارة ان يصدر قرار بسريان احكام هذا القانون على الفئات الىتية (1) ..... (2) العاملين فى الزراعة الا فيما يد به نص خاص ... ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الادارة ان يصدر قرار بسريان احكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها او بعضها وبين هذا القرار شروط واوضاع الانتفاع بالتامينات الاجتماعية وزطريقة حساب الاجور والمزايا بالنسبة الى هذه الفئات (1) العاملون المشار اليهم فى البندين 2، 3 من الفقرة السابقة ..." بما يستفاد منه ان المشرع فى قانون التأمينات الاجتماعية رقمى 92/1959 ، 63/1964 جعل مظلة التأمينات الاجتماعية تشمل فئات العاملين بما فى ذلك المتدرجين غير انهما استثنا بعض تلك الفئات ممن نص عليهم فى عجز المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التامينات الاجتماعية لحكمة رآها ترجع الى طبيعة العمل الذى يؤدونه او لنوع العلاقة التى تربطهم بصاحب العمل . مما ينبنى عليه انه متى ثبت ان العامل من بين اولئك المستثتنبين من نطاق تطبيق قانون تطبيق التامينات الاجتماعية فلازم لك عدم تمتعه بالمزايا الوارد ة فى القانون ويؤكد هذا المعنى ان المادة الاولى من القانون رقم 63/1964 المشار اليه نص صراحة على انه فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد (أ)..... (ب)...... (ج) المؤمن عليه كل من تسرى عليه احكام هذا القانون ومن ثم فمن لا يسرى عليه القانون لا يتمتع باحكام التأمينات المنصوص عليها فيه . لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى كان النص واضحا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه او تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى املته لان البحث فى حكمة التشريع ودواعيه انما تكون عند غموض النص ، وكان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة - ان ما ورد بالمذكرة الايضاحية بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلا عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص وتجاوزت فيما قررته حد الايضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه بما يبين معه ان الاستثناء الوارد فى المادة الثانية من القانون رقم 63/1964 يمتد الى كافة العاملين فى الزراعة ويقصد بهم من يقومون باعمال الفلاحة او بالاعمال الادارية او باعمال الحراسة كناظر الزراعة والخولى والخفير وكاتب الزراعة وغير هؤلاء ممن يؤدون اعمالا مماثلة . لما كان ما تقدم وكان حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية منشؤه القانون ذلك لان القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش وشروط استحقاقهم وكانت الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية مجبرة بالوفاء بالتزامتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليه احكامه حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة ( مادة 113 من القانون ) وكان التامين فى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وفقا للقانون الزاميا بالنسبة لجميع اصحاب الاعمال والعاملين لديهم ( المادة 4 من القانون ) وبالبناء على ذلك فان احكام القانون المذكور انما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بامكان تحلل اى من الهيئة العامة للتأمينات او اصحاب الاعمال او العمال الخاضعين لاحكام القانون من الالتزامات التى فرضها القانون عليهم . ولما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده الاول لمعاش قبل الهيئة الطاعنة رغم تسليمه بانه من بين المستثنين من احكام القانون رقم 63/1964 لانه يعمل خفيرا زراعيا بالجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى بقوله " ان الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وقد قبلت المستأنف عليه الاول ( المطعون ضده الاول ) مشتركا لديها وقامت بتحصيل مستحقاتها قبله تباعا حتى تاريخ تقاعده وقامت بصرف تعويض الدفعة الواحدة له .... وانها لا ترص فى نصوص المواد 17، 75، 78، 134، 135 من القانون ما يحول دون قبول الهيئة العامة للتامينات اشتراكات من عمال لديها حتى ولو كان هؤلاء العمال مستثنين من الخضوع لاحكامها حتى اذا ما قبلت اشتراكاتهم والتى تدخل فى حصيلتها وتدخل ضمن ما تتكون منها اموالها طبقا للمادة 75 من القانون وان تقدم صاحب العمل وااعامل اختيارا بسداد الاشتراك المطلوب للهيئة منتظما وقبول الاخيرة لهذا الاشتراك مواليه ادراجه بملفاتها على هذا النحو ما ينشىء علاقة تعاقدية بينهما تلتزم الهيئة بصرف معاش الشيخوخة مقابل ما استأدته ..... ومن ثم يقع عليها بالتبعية التزامها بدفع ما يستحقونه من معاش اعمالا لنص المادة 78 من القانون ... فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يكون مخالفا للقانون ذلك لان مقتضى ما انتهى اليه الحكم فى قضائه للمطعون ضده الاول بطلباته التقرير بان من حق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ان تقبل اشتراكا من عامل مستثنى من القانون صراحة وهو ما يخالف نص المادة الثانية منه وبان من حقها ان تظل بمظلة التأمينات الاجتامعية عاملا غير خاضع للقانون كما استهدى الحكم بحكمة التشريع فى استحقاق المطعون ضده الاول للمعاش والادخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانونى باستثنائه من هذا الاستحقاق كما ادخل نظام التأمين الاختيارى رغم ان القانون يعتبره الزاميا واذ كان ما تقدم فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى محله بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثانى للطعن . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 175/12ق بنى سويف مامورية المنيا بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل المشرع فى قانونى التأمينات الإجتماعية رقمى 92 لسنة 1959 و 63 لسنة 1964 مظلة التأمينات الإجتماعية تشمل فئات العاملين بما فى ذلك المتدرجين . غير أنهما إستثنيا بعض تلك الفئات ممن نص عليهم فى المادة الثانية صراحة من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية لحكمة رأها ترجع إما إلى طبيعة العمل الذى يؤدونه أو لنوع العلاقة التى تربطهم بصاحب العمل . بما ينبنى عليه متى ثبت أن العامل من بين أولئك المستثنين من نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية فلازم ذلك عدم تمتعه بالمزايا الواردة فى القانون ، و يؤكد هذا المعنى أن المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه نص صراحة على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد " أ " ... " ب " ... " ج " بالمؤمن عليه كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون و من ثم فمن لا يسرى عليه القانون لا يتمتع بأحكام التأمينات المنصوص عليها فيه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه متى كان النص واضحاً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص ، و كان من المستقر فى قضاء محكمة النقض - أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية تعلقياً على المادة الثانية من القانون إنما هو خروج منها عن المعنى الصحيح بعبارة النص حسبما قصده الشارع فضلاً عن تخصيصها لعموم النص بغير مخصص و تجاوزت فيما قررته حد الإيضاح و بسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة دون سند من نصوصه . بما يبين معه أن الإستئناء الوارد فى المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 يمتد إلى كافة العاملين فى الزراعة و يقصد بهم من يقومون بأعمال الفلاحة أو الأعمال الإدارية أو بأعمال الحراسة كناظر الزراعة و الخولى و الخفير و كاتب الزراعة و غير هؤلاء ممن يؤدون أعمالاً مماثلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشؤه القانون ، ذلك لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش و شروط إستحقاقهم و كانت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجبرة بالوفاء بإلتزامتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكامه حتى و لو لم يقيم صاحب العمل بالإشتراك عنهم لدى الهيئة " مادة 113 من القانون " و كان التأمين فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للقانون إلزامياً بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال و العاملين لديهم [ المادة 4 من القانون ] و بالبناء على ذلك فإن أحكام القانون المذكور إنما يتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أى من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الإلتزامات التى فرضها القانون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده الأول المعاش قبل الهيئة رغم تسليمه بأنه من بين المستثنين من أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 لأنه يعمل خفيراً زراعياً بالجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى فإنه يكون محالفاً للقانون ذلك لأن مقتضى ما إنتهى إليه الحكم فى قضاءه للمطعون ضده الأول بطلباته التقرير بأن حق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أن تقبل إشتراكات من عامل مستثنى من القانون صراحة و هو ما يخالف نص المادة الثانية منه و بأن من حقها أن تظل بمظلة التأمينات الإجتماعية عاملاً غير خاضع للقانون كما إستهدى الحكم بحكمة التشريع فى إستحقاق المطعون ضده الأول للمعاش و الإدخار قبل الهيئة رغم وضوح النص القانونى بإستثنائه من هذا الإستحقاق كما أدخل نظام التأمين الإختيارى رغم أن القانون يعتبره إلزامياً ، و إذ كان ما تقدم فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى محله بما يستوجب نقضه .