⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن كتاب المالية الدوري الصادر في 3 من مارس سنة 1946 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية، هذا القرار ليس مقصورا على مدارس الأقباط الكبرى بالقاهرة بل إن نصه جاء مطلقا وشاملا لجميع مدارس الهيئات والجمعيات التي عددها - ولذلك فإنه ينطبق عليها جميعا سواء كانت بالقاهرة أو بغيرها من بلاد القطر - لأنه ما دام النص عاما فلا وجه لتخصيصه والحد منه بلا مخصص أو قيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف فيما يتعلق بتسوية حالة حملة شهادة الدراسة الابتدائية تقضى بأن الموجودين منهم وقت صدورها في 30 من يناير سنة 1944 في الخدمة في درجة أقل من التاسعة يمنحون هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى ماهياتهم على افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 5 جنيهات زيدت بمقدار 500 مليم كل ثلاث سنوات أما الموجودون منهم وقتذاك في الدرجة التاسعة فتسوى حالتهم على هذا الأساس بحيث لا تقل ماهياتهم بعد التسوية عن ماهياتهم الحالية وتحسب الأقدمية في هذه الدرجة من تاريخ التعيين الأول وتكون التسوية من تاريخ الحصول على هذه الشهادة بالنسبة لمن حصلوا عليها أثناء الخدمة - ولما كان هدف هذه القواعد هو توفير الدرجة التاسعة كحد أدنى لحملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أي تقدير مؤهلهم بما لا يقل عن هذه الدرجة من تاريخ تعيينهم إن كانوا قد حصلوا عليه قبل التعيين أو من تاريخ الحصول عليه إن كان ذلك أثناء الخدمة ومنح من كان في هذه الدرجة بالفعل وقت صدورها مزايا الإنصاف التي تقررت لمن كان في درجة أقل منها لتحقيق المساواة بينهم فإن من كان منهم في درجة أعلى من التاسعة وقت صدور هذه القواعد لا يفيد من حيث الدرجة ما دام أن أقصى ما تمنحه إياه هو أدنى من درجته الفعلية وقت العمل بها - ومن كان وقتذاك في الدرجة التاسعة لا يفيد إلا من حيث التسوية دون الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحقيق العدالة بين الحاصلين على مؤهل واحد (الشهادة الابتدائية) والمساواة في المعاملة بينهم قد اقتضيا ألا يحرم من كان منهم في الدرجة الثامنة وقت صدور قواعد الإنصاف من مزايا التسوية التي قررتها هذه القواعد لمن كان أقل من تلك الدرجة - حتى لا يكون من ظفر بالدرجة الثامنة أقل حظأ وأسوأ حالا ممن لم ينل هذه الدرجة - ومن أجل هذه الحكمة نص كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 في المادة العاشرة على طائفة ثالثة شملها الإنصاف من حيث التسوية دون الدرجة وهى طائفة حملة الشهادة الابتدائية الموجودين وقت صدور قواعد الإنصاف في الدرجة الثامنة - وقضى بأن هؤلاء تسرى عليهم التسوية المتقدمة إذا كان في ذلك رفعا لماهياتهم مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في الدرجة الثامنة من تاريخ الحصول عليها - ومؤدى هذا إفادتهم من قواعد الإنصاف بتعديل ماهياتهم متى كان وقت صدور هذه القواعد أقل مما يستحقون فيما لو طبقت عليهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء في الدرجة التاسعة بأول مربوطها مع إضافة علاوة قدرها 500 مليم كل ثلاث سنوات إلى التاريخ الذي منحوا فيه الدرجة الثامنة.