الطعن رقم 1352 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
⚖️ جنسية
⚖️ لا تكتسب الجنسية بمجرد الحصول علي جواز سفر أو شهادة جنسية او شهادة ميلاد
⚖️ جنسية
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجنسية لا تخلق بمجرد الحصول على جواز السفر أو شهادة الجنسية أو بشهادة الميلاد, وإنما اكتساب الجنسية يكون بقيام أسبابها بالشخص طبقاً للقانون, وكل أولئك لا تعدو أن تكون قرائن أو وسائل إثبات على الحالة الظاهرة تزول قيمتها إذا ثبت عكسها.