الطعن رقم 1218 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام أن الحكومة لم تنازع في أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه ولم يقدم دليلا على علمه بهذا القرار قبل تاريخ التظلم الذي ترتب عليه قطع سريان ميعاد رفع الدعوى وقد انقضت على تقديمه مدة تزيد على الأربعة الأشهر دون رد من الجهة الإدارية مما يعد في حكم قرار حكمي برفض التظلم فيبدأ بعد انقضاء هذه الفترة ميعاد رفع الدعوى والثابت أن المدعى أقام دعواه خلال الأربعة الأشهر فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار لجنة شؤون الموظفين يجعل العبرة في الأقدمية بنتيجة امتحان الالتحاق بالوظيفة قد جانب القانون لأنه ليس في القوانين واللوائح ما يجيز ذلك ولأن مقياس الأقدمية وضوابطها بحسب مفهوم القوانين واللوائح السارية على سائر موظفي الحكومة مقتضاها أن تتحدد الأقدمية بأسبقية نيل الدرجة المالية الحالية فإن اتحد فبأسبقية نيل الدرجة السابقة.