⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاون صحي - تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عمر لطفي وبحضور محيى الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المعاون الصحي في التعيين في الدرجة السابعة مستمد أصلا من قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يناير سنة 1928 إذ نص على تعيين المعاونين الصحيين في الدرجة السابعة بماهية أولية قدرها 7ج و 500 م شهريا تزاد إلى عشرة جنيهات شهريا بعد قضاء مدة التمرين وقد عدل كادر 1939 هذا المرتب وجعله عشرة جنيهات شهريا ابتداء من تاريخ التعيين ولا اعتبار في هذا الخصوص بما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1940 من تعيين معاوني الصحة في الدرجة الثامنة لأنه قرار لاحق لتاريخ تعيين المدعى في الخدمة فلا يحتج به عليه.