الطعن رقم 1158 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-4-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة لا تجادل في أن المدعية كانت تستحق الترقية في نسبة الأقدمية المطلقة وليست المدعية مسئولة عن تراخى الحكومة في ترقيتها بسبب فقد ملف خدمتها ولا يجوز أن تضار بتركها في الترقية لهذا السبب - ومن ثم تكون الدعوى على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم للمدعية بطلباتها.