الطعن رقم 509 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ وقف الموظف عن العمل
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين - إعمالاً لنص المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 52 من لائحته التنفيذية - ألا تزيد مدة وقف الموظف عن عمله, الصادر بها قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة, على ثلاثة أشهر. فإذا امتدت لأكثر من ذلك تعين عرض الأوراق في نهاية تلك المدة على مجلس التأديب للنظر في استمرار الوقف, وإذا لم يصدر المجلس قراراً بالمد يعود الموظف إلى عمله من اليوم التالي لانقضاء الثلاثة الأشهر. فإذا كان الثابت أن قرار الوقف الذي أصدره وكيل الوزارة قد ربط عودة المدعي إلى عمله بنتيجة الفصل في الجناية التي اتهم فيها, طالت أو قصرت, فإن هذا القرار يكون متعين الإلغاء, وهذا لا يمنع من عرض الأمر على مجلس التأديب.