الطعن رقم 436 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
صحفى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحفي القيد في جدول النقابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1941 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين تشترط فما تشترط للقيد بجدول النقابة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة دراسية عالية من مصر أو من الخارج أو أن يكون على درجة من الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي ولما كان المدعى لم يحصل على مؤهل عال وإنما قدم تأييدا لدعواه بعض أعداد من مجلته وهى في مجموعها لا تدل على توافر درجة من الثقافة تؤهله لمزاولة هذه المهنة وخاصة بعد تطورها وسيرها في طريق التقدم شوطا بعيدا.