الطعن رقم 305 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار غير مسبب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ موظف
⚖️ قرار إداري
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تسبيب القرار
⚖️ موظف
⚖️ استقالة الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفروض في القرارات غير المسببة أنها صدرت صحيحة, وأن مصدرها قد استهدف المصلحة العامة, وعلى من يطلب إلغاءها - لعيب فيها - أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جهة الإدارة لا تلتزم بقبول استقالة الموظف, ولها أن تقدر مناسبات اتخاذ القرار الإداري الذي يقطع صلة الموظف بالوظيفة, فإذا رأت مناسبة ذلك في صورة قرار فصل, ووقع مطابقاً للقانون, فلا تثريب عليها في ذلك مادام قرارها هذا قد قام على ما يبرره.