⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-2-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: رسم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر رجعي - المعول عليه في بحثه
⚖️ تعديله - حق المجلس البلدي في ذلك
⚖️ فرضه - من إختصاص المجلس البلدي
⚖️ الفرق بينه وبين الإتاوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 أن المجلس البلدي هو دون سواه صاحب الحق في فرض الرسم لأنه هو الذي يمثل المدينة وأما لجنة الحصر والتقدير فإن عملها يبدأ بعد فرض الرسم فتطبقه على كل ممول بفئة وتقدر ما يلزم به قانونا طبقا لأساس الرسم المفروض دون أن تتعرض لمقدار الرسم - أي فئته كما فرضه المجلس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في أكتوبر 1945 لم يحددا للمجالس البلدية ميعادا لزيادة الرسوم بل جاءت صيغتهما مطلقة في هذا الشأن والأصل في النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص آخر أما المادة 12 من مرسوم سنة 1945 التي تستند إليها المدعية فإنها تنص على أن لجنة الحصر والتقدير تبدأ عملها في أول يناير من كل سنة على أن تنتهي منه في مدى شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس موقعا عليها من الأعضاء. وظاهر من نص المادة سالفة الذكر أنها خاصة بعمل لجنة الحصر والتقدير التى لا شأن لها ولا صفة في فرض الرسم ولا يمكن أن يعتبر نص هذه المادة قيدا على حق المجلس نفسه في إجراء تعديل الرسوم بالزيادة في غير الوقت المشار إليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المجلس البلدي هو صاحب السلطة في فرض الرسم أي تحديد مقداره على الأسس التي عينها المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 أما مصادقة الوزير المختص على قرار فرض الرسوم لنفاذ مفعولها فإنها مجرد مظهر من مظاهر الإشراف الإداري على الهيئات المحلية وبعبارة أخرى أن القرار المنشئ للرسم إنما هو قرار المجلس البلدي لا قرار الوزير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المعول عليه في بحث الأثر الرجعى إنما هو قرار المجلس البلدي بفرض الرسم أما مصادقة الوزير المختص على قرارات فرض الرسوم لنفاذ مفعولها فإنها مجرد مظهر من مظاهر الإشراف الإداري على الهيئات المحلية.