الطعن رقم 2097 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-10-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ إمتحان العمال
⚖️ كادر العمال - تطبيقه
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة لا ترى - فيما ذهبت إليه اللجنة القضائية من تسوية حالة المطعون ضده طبقاً لكادر العمال باعتبار أنه دخل الخدمة باختيار وتدرج ماهيته على أساس أنه عين في وظيفة كهربائي التي مربوطها من 300 إلى 400 م يرقى بعد 6 سنوات إلى درجة الدقة الممتازة التي نهاية ربطها 700 م ومنحه المرتب بعد التسوية في الدرجة الثامنة التي عين عليها - أية مخالفة للقانون؛ وذلك لأنه وقت أن حررت مدرسة شبرا الثانوية في سنة 1933 شهادة بأن المطعون ضده يجيد صناعة الكهرباء لم تكن هناك نظم معينة لإجراء الاختبار, وأن الأمثلة التي ساقتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة في المذكرة المرفقة بملف خدمة المطعون ضده تدل على عدم إتباع نظم معينة للاختبار, وأن الوزارة أخذت بشهادات مماثلة محررة لصالح عمال آخرين, وسوت حالاتهم على أساسها طبقاً لكادر العمال باعتبارهم دخلوا الخدمة باختبار مع عدم وجود أي فارق بين هذه الشهادات والشهادة المحررة لصالح المطعون ضده والتي ترفض الوزارة الأخذ بها في حالته وقد صدرت جميعها في حالات فردية, ولا يقلل من قيمة الشهادة الخاصة بالمطعون ضده أنها خلت من كلمة اختبار؛ وذلك لأن ثبوت الصلاحية لا يكون إلا بعد اختبار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن صلة المطعون ضده بصناعة الكهرباء كانت قد انقطعت وقت صدور كادر العمال لندبه في وظيفة ساع من سنة 1936؛ وذلك لأنه وقت صدور الكادر كان لا يزال يشغل وظيفة كهربائي, وأن ندبه لوظيفة ساع لا يغير من طبيعة عمله الأصلي في نظر القانون, كما وأن ندبه هذه المدة الطويلة لغير عمله الأصلي لم يكن له من أثر في خبرته الصناعية, بدليل أنه اختير للكهرباء سنة 1947، وعين فعلاً في وظيفة كهربائي, ثم منح الدرجة الثامنة الفنية في 26/1/1952.