⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-10-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كار سنة 1939
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة وصفي أباظه وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر سنة 1939 تشترط لصحة الترقية تولي الموظف المرقى عمل الوظيفة التي رقي إليها, ولا يؤثر في ذلك عدم استيفاء المطعون ضدهما للمدة القانونية لجواز الترقية ما دام أن القرار الصادر من اللجنة القضائية بالإلغاء قد صدر بالإلغاء المجرد.