الطعن رقم 541 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-2-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع ينحصر مبدئيا في مدى انطباق قواعد الإنصاف الصادرة في 30 يناير سنة 1944 على المدعيتين، وهذا النزاع يتعلق بحقوق تزعم المدعيتان أنهما يستمدانها من قواعد الإنصاف المذكورة - ومن ثم فإن المطالبة بها لا يخضع لميعاد الستين يوما المنصوص عليه في القانون بشأن طلب إلغاء القرارات الإدارية - وعلى ذلك يكون الدفع في غير محله من هذه الناحية متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 يناير سنة 1944 لم تتناول بالتسعير مؤهل شهادة التمريض فيكون المعول عليه قانونا في تسوية المدعيين هو القرار التنظيمي الصادر في شأن مؤهلهما الدارسي وهو قرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من مايو سنة 1948 الذي قرر تسوية مرتباتهما على أساس استحقاقهما من التاريخ المذكور مرتبا قدره ستة جنيهات من تاريخ التعيين تزاد بالعلاوات الدورية كل سنتين مع منحهما الدرجة الثامنة متى كانت هناك درجات خالية واعتبار أقدميتهما فيها من تاريخ منحها مع عدم صرف فرق الراتب إليهما إلا من تاريخ صدوره.