الطعن رقم 110 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-10-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسبون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون - طلب القيد بالجدول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن لجنة القيد بجدول المحاسبين والمراجعين قد أقامت قرارها المؤرخ 25/10/1952 المتضمن رفض طلب قيد الطالب بالجدول المذكور على أساس أن المستندات المقدمة منه لإثبات مزاولة مهنة المحاسبة بمكتبه الخاص مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بالقانون رقم 133 لسنة 1951 غير كافية في إثبات ذلك, وكان ما قررته اللجنة له ما يظاهره من الأوراق. ولما كان رفض الطلب لا يمنع من تجديده بعد استيفاء المستندات عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18 من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر غير سوء السمعة, جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط - لما كان ذلك كذلك, فإن الدعوى بطلب إلغاء قرار اللجنة سالف البيان, والتقرير بقيد اسم الطالب في الجدول المذكور, تكون على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.