الطعن رقم 1499 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-10-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادرسنة 1939
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر
⚖️ كادر سنة 1939 - المادة 6 منه
⚖️ كادر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1939 الذي ترتكز عليه الحكومة في طعنها ينص في المادة (6) منه على كيفية عودة الموظف السابق إلي الخدمة في نفس درجته وبماهيته السابقتين, فاشترط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن خمس سنوات متصلة في عمل يماثل العمل الذي يراد إسناده إليه, وأنه في حالة ما إذا عاد الموظف السابق إلى وظيفة يختلف نوع العمل فيها عن نوع العمل في وظيفته السابقة يعتبر تعييناً جديداً ويمنح الدرجة التي تخوله إياها شهاداته وخبرته بالماهية القانونية, وأنه بمقتضى البند الرابع من القواعد المنظمة للخدمة الخارجين عن هيئة العمال يسري الحكم المتقدم على هؤلاء.
ويبين من ذلك أنه كان يتعين على مقتضى أحكام كادر سنة 1939 أن يمنح المطعون ضده عند إعادته إلى العمل المرتب الذي كان يتقاضاه ويوضع في الدرجة التي كان عليها عند فصله؛ وذلك لأنه عند تركه الخدمة كان يشغل وظيفة غسال, وعندما أعيد إلى العمل عين بوظيفة خادم, وكلا العملين يندرج تحت باب الخدم, وهما متحدان في الطبيعة ولا يختلف أحدهما عن الآخر, وبهذا تتحقق الشروط التي أوردتها المادة (6) ولا يعتبر عودة المطعون ضده إلى العمل تعييناً جديداً.
أما عن احتجاج الحكومة بالفقرة الثانية من المادة (6) من الكادر سالف الذكر والتي تنص على أنه إذا أعيد تعيين موظف سابق في درجة وبماهية معينتين فلا يجوز تعديلهما إلا بمقتضى قواعد الترقية والعلاوة المعتادة, فإنه مردود بأن هذه الفقرة لم تنسخ الفقرة الأولى من هذه المادة التي توجب تعيين الموظف الذي يعاد إلى الخدمة في نفس الدرجة وبنفس المرتب إذا ما توفرت شروط معينة, وإذا قيل بغير هذا لأصبح النص معطلاً, ويضاف إلى هذا أن النهي الذي جاءت به الفقرة الثانية من المادة (6) كان موجهاً إلى المصالح, لأنه لم يكن في ذلك الوقت محكمة إدارية يرفع إليها تظلمات عن مخالفة القانون.