⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-4-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم إستنادها إلي حق مستمد من قانون أو قاعدة عامة رفضها
⚖️ الثلاثين سنة - شروط إستحقاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما طلبه المدعى من الحكم باعتباره في الدرجة الثامنة من بدء تعيينه بعد استبعاد خمس سنوات لا يستند إلى حق مستمد من القانون أو مقرر بقاعدة عامة أو صادر من مجلس الوزراء بل يقوم على التماس المساواة في المعاملة بين صيارف الحكومة القدامى ممن لا شهادات لديهم وبين مدرسي التعليم الحر غير الحاصلين على مؤهلات على اعتبار أن الصيارف ليسوا أقل شأنا من هؤلاء المدرسين وأن العدل والرحمة يقضيان بإنصافهم كما أنصف المدرسون وإذا كان طلب المدعى هذا يقوم على رجاء تقرير إنصاف لرفع غبن فإن هذا الرجاء الذي تقدر الإدارة بمطلق حريتها ما تراه بشأنه ليس حقا مقررا يصلح أساسا للدعوى - ومن ثم لا يكون لهذا الطلب سند من القانون ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الذي تمسك به المدعى والصادر في 25 من يونيه سنة 1950 يقضى بأن كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فما دونها يكون قد استكمل بعد 30 من يونيه سنة 1943 وهو تاريخ صدور قرار إنصاف المنسيين ولغاية 25 من يونيه سنة 1950 ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين يمنح من التاريخ الأخير علاوة من علاوات درجته الحالية ولو تجاوز نهاية مربوطها - وبقطع النظر عن القول بأنه يشترط لتطبيق هذا القرار أن تكون الدرجتان من درجات الكادر العام الذي لم يدخل فيه المدعى إلا ابتداء من أول نوفمبر سنة 1944 ولم يمضى ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين من درجاته فإن المذكور وقد منح الدرجة الأولى الممتازة منذ أول ديسمبر سنة 1934 والثامنة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1944 لا يكون قد أمضى ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين في خلال الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء بعد 30 من يونيه سنة 1943 ولغاية 25 من يونيه سنة 1950 ولا يسوغ له بالتالي الاستفادة من أحكامه ومن ثم يكون هذا الطلب من طلباته على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.