الطعن رقم 1206 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوى وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية أنه نص في المادة التاسعة منه أن "الخدمات التي لا يجري على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال". واستثنت المادة من ذلك مدة الاختيار المقررة في اللائحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين الملكيين وكذلك المدة التي تقضى في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج، كما نصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى المجلس منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة.... الخ وبعد أن حظرت المادة التاسعة السالفة الذكر في عبارة صريحة حساب مدة خدمة لا يجري على ماهيتها حكم الاستقطاع في المعاش لا يملك مجلس الوزراء أن يقرر قاعدة من مقتضاها حساب مدة خدمة مؤقتة أو باليومية في المعاش فإذا ما قرر مثل هذه القاعدة كان في ذلك مجانبا للقانون متجاوزا حدود سلطته ويكون القرار تبعا لذلك باطلا ومن ثم يكون استناد المدعي عليه إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من أغسطس سنة 1951 بالموافقة على حساب مدد خدمة قضاها بعض المحضرين باليومية في حساب معاشهم قد قرر قاعدة تنظيمية في هذا الشأن استناد غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 19 أغسطس سنة 1951 بالموافقة على حساب مدد خدمة قضاها بعض المحضرين باليومية في حساب معاشهم لا يعدو أن يكون قرار بمنح معاش استثنائي لا ينصرف أثره إلا لمن صدر لصالحهم القرار دون غيرهم من الأشباه والنظراء والأمر في ذلك مرده إلى مجلس الوزراء ولا يمكن الأخذ في هذه الحالة بالقياس وإجراء الحكم الوارد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر على أشخاص آخرين مهما تطابقت حالاتهم ومن ثم يستلزم الأمر لإجراء الحكم الوارد بقرار مجلس الوزراء على حالة المدعي عليه أسوة بزملائه بحسبان ذلك القرار مقررا معاشا استثنائيا لهم، أن يصدر بذلك قرار خاص من مجلس الوزراء.