⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1065 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شواطىء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إكشاك الإستحمام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقارى وعضوية عبد المجيد التهامى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن ابو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رخصة أكشاك الشواطئ شخصية طبقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة من لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام بمدينة الإسكندرية الصادرة في 26 من يونيه سنة 1944، فإذا صدرت الرخصة لشخص فلا يجوز له أن ينزل عنها لأي سبب كان كما لا يجوز للبلدية أن تتغاضي عن شغل أكشاك الاستحمام بغير المرخص له ويكون ما يستند إليه المدعي من أنه الشاغل الفعلي للكابين على غير أساس سليم.